أمرت النيابة العامة اليوم بإحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا
نص المادة الخاصة بحضور المتهم
وتنص المادة ٣٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ على أنه إذا أصدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة وبعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ، ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ٣٨٠ من ذات القانون ، يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة
وأقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزة منة شلبي.