الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس وغرامة 2 مليون جنيه.. التموين: عقوبات رادعة لمنع التلاعب بالأسعار

التموين
التموين

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا يقضى بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول.

ونص التوجيه الوزاري على تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أى عمليات احتكارية او حجب السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين خاصا سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام.

وشمل التوجيه الوزارى أيضا تشديد الرقابة والمتابعة على كافة المنافذ التموينية والأسواق وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الآدمى وتفعيل الدور الرقابة وتلقى أى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".