لعل السؤال عن هل يجوز الصلاة بين الأذان والإقامة ينبع من فضل هذا الوقت المبارك بين الأذان والإقامة ، والذي يُستجاب فيه الدعاء، وحيث إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قد تركنا على المحجة البيضاء ، وأرشدنا في سُنته الشريفة إلى طريق الوصول إلى الله تعالى والفوز بجنته، وحيث قال -صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بأنها قرة عينه، فهذا يطرح السؤال هل يجوز الصلاة بين الأذان والإقامة ؟.
هل يجوز الصلاة بين الأذان والإقامة
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة بين الأذان والإقامة سنة وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، لما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال:« بَينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ، بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ، بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ، ثم قال في الثَّالثة: لِمَن شاءَ».
وأوضح « وسام» ، أن المراد بالأذانين في حديث رسول الله - عليه الصلاة والسلام- الأذان والإقامة، وليس المراد أذان الظهر وأذان العصر مثلًا، يعني: بين أذان الصلاة وإقامتها، منوهًا بأن من دخل المسجد لأداء الصلاة بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة فله أن يصلي ركعتين بنية السنة، وهذه السنة تجزئه عن أداء ركعتي تحية المسجد.
وأشار إلى أنه يجوز لمن دخل المسجد وعليه صلاة فائتة، فله أن يصلي هذه الصلاة الفائتة قبل الإقامة ووقتها سيحصل أيضا على ثواب تحية المسجد بما صلاة، مشيرًا إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- حين قال: « فلا يجلس قبل أن يصلي» يريد: أن يصلي أى صلاة قبل الجلوس.
وورد أنه يُشرَع التطوع بَيْن كلِّ أذانٍ وإقامةٍ، أولاً لما جاء في السُّنَّة:
1- عن عبدِ اللهِ بنِ مُغفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((بَينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ، بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ، بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ، ثم قال في الثَّالثة: لِمَن شاءَ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ المراد بالأذانينِ: الأذان والإقامة، وأُطلق عليهما الأذانان تغليبًا، كالقَمرين (الشمس والقمر) والعُمرين (أبي بكر وعمر)؛ فدلَّ بعمومِه على مشروعيَّةِ الصَّلاةِ بين كلِّ أذانٍ وإقامةٍ
2- عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((ما مِن صلاةٍ مفروضةٍ إلَّا وبين يديها رَكعتانِ))
3- عن أنسِ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان المؤذِّنُ إذا أذَّن قام ناسٌ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَبتدرون السَّواري، حتى يخرُجَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهم كذلِك، يُصلُّونَ الركعتينِ قبل المغربِ، ولم يكُن بين الأذانِ والإقامةِ شيءٌ ))
4- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كنَّا بالمدينةِ، فإذا أذَّن المؤذِّن لصلاةِ المغربِ ابتدروا السَّواري، فركَعوا ركعتينِ، حتى إنَّ الرجُلَ الغريبَ ليدخُل المسجدَ فيَحسَبُ أنَّ الصلاة قد صُلِّيت، مِن كثرةِ مَن يُصلِّيهما ))
ثانيًا: مِنَ الِإِجْماع ، نقَل ابنُ بطَّالٍ، وابنُ حجرٍ الإجماعَ على سُنيَّة صلاةِ ركعتينِ بين الأذانين إلَّا في المغربِ؛ فإنَّهم اختَلفوا في ذلك.