يعد مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، من القوانين الهامة التي أحالها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي للجان المعنية من اجل مناقشته .
مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.
وحدد مشروع القانون 3 حالات تنتفي فيهما المسئولية الطبية وذلك في ضوء ما جاءت به المادة 3 حيث نصت على أن تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1) إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
2) إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص مادام هذا الأسلوب المتبع متفقا مع الأصول الفنية المتعارف عليها.
3) إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه، شريطة اثبات مقدم الخدمة ذلك.