قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 185 لسنة 2011، بشأن تعديل النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالمصلحة، لعدم نشرة فى الوقائع المصرية.
وأرست المحكمة مبدأ هاما وهو أن تعطيل العمل بدستور 1971، لم ينتقص من حقوق المواطنين وحرياتهم العامة أو يهدد مقومات الدولة القانونية.
وأقامت قضاءها على سند من أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وإنباء المخاطبين بها بمضمونها وهو شرط لصحتها الدستورية، وذلك على الرغم من خلو الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011، من النص على ذلك. وقالت المحكمة إن تعطيل العمل بدستور 1971، وإن انصرف إلى تعطيل العمل بالأحكام المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، إلا أن الأحكام والمبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات العامة لا تقبل بحال أي تعطيل أو وقف أو انتقاص، باعتبار أن تلك الأحكام – ومن بينها نشر القاعدة القانونية، يعد من مقومات الدولة القانونية، التي تنزل في كل تصرفاتها على مبادئ دستورية راسخة لا فكاك منها وإن خلت من بعضها الوثيقة الدستورية.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.