الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تزوير الأوراق الرسمية بالشرقية .. صاحب مكتبة يواجه المشدد 10 سنوات

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك مكتبة للأدوات المدرسية في أبوكبير بالشرقية، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائـه مقابل مبالغ مالية وإتخاذه مقر المكتبة في أبوكبير بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى وتجهيزها بكافة الأدوات وأجهزة الحاسب الآلى والطابعات الحديثة لإستخدامها فى عمليات التزوير.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه وكذلك كافة الأختام الحكومية المقلدة والمحررات الرسمية المزورة والأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى عبارة عن (مجموعة من الأختام الحكومية ونماذج شعار الجمهورية "المقلد" منسوبين  للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية جاهزة للإستخدام فى ختم المحررات المزورة – مجموعة من المحررات الرسمية بعضها خالى البيانات مزورة تزويراً كلياً منسوبة للجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "المقلد" - الأدوات المستخدمة فى تقليد الأختام وإصطناع المحررات المزورة منها "هارد ديسك" مُحمل عليه العديد من المستندات المزورة المضبوطة وطابعة ليزر ألوان - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على نماذج أختام شعار الجمهورية والعديد من صور المحررات والمستندات المزورة المضبوطة  وبرنامج لتصميم وتعديل الصور المُستخدم فى تقليد الأختام وإصطناع المحررات المزورة المختلفة") .

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

وتنص المادة  212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشر سنوات.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.


-