قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد ضبط مركزين تعليميين بدون ترخيص بالغربية.. السجن عقوبة المتهم بإدارته

مركز تعليمى
مركز تعليمى
×

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص ، وسيدة - مقيمان بمحافظة الغربية) لقيامهما بإدارة (2) مركز تعليمى وهمى "بدون ترخيص" بنطاق محافظة الغربية وإتخاذهما مقــر المركزين وكـراً لمــزاولــة نشاطــهما الإجرامــى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصـول على شهـادات جامعيـة فى مجالات مختلفة "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج " على خلاف الحقيقة " والإعلان عنهما من خلال مواقع التواصل الإجتماعى وتمكنا خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغــبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية .

وبتفتيش مقر المركزين تم ضبط (مجموعة من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للمركزين التعليميين المشار إليهما وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "المقلد"- أكلاشية خاتم شعار الجمهورية "مقلد" - العديد من طلبات الإلتحاق بالمركز التعليمى - كارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من نماذج إمتحانات للدارسين - العديد من الملازم الدراسية لمواد علمية وتدريبية فى تخصصات دراسية مختلفة – مطبوعات دعائية – مجموعة من الكتب الدراسية المختلفة) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.