أخذت مالًا حرامًا من شخص دون أن يعرف وأنفقته بالكامل.. فما هي كفارة إنفاق المال الحرام وكيف أتطهر من ذلك الذنب.. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر إنه إذا أتي الإنسان بشيء مخالف ترتب عليه دخول مال حرام إلى بيتك وأنت تعلم أن مصدره حرام فيجب في البداية أن تستغفر الله عزوجل، وأن تتوب، ومن شروط التوبة رد المال لصاحبه، موضحًا أن رد المال الحرام لصاحبه أمر ضروري بأى شكل من الأشكال وليس شرطًا أن أذهب إليه وأخبره بأنك قد سرقت ماله، ولكن إذا كانت الحُرمة غير مُتعلقة بشخص أو بشيء عام يجب على الإنسان أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله ويخرج المال صدقة بنفس القدر للفقراء أو نحو ذلك.
وأكمل: إذا صرف الإنسان المال الحرام الذي أخذه فهو في ذمته كلما تيسر له مال فائض عن حاجته يجب عليه أن يتخلص منه بنية الخلاص من الحرمة التي وقع فيها ترتب عليها وجود إثم يجب التخلص منه.
عقاب السارق عند الله.. حرّمت الشريعة الإسلامية السرقة لأنها اعتداء على حقوق ومجهود الغير، وجرمت فاعلها، ووضعت للسارق عقوبة واحدة وهو قطع اليد باعتباره مرتكبًا لأمر شنيع حرمته الشريعة الإسلامية، ولكن هناك 5 شروط يجب توافرها فى جريمة السرقة، وهى: أن يكون السارق مكلفًا، وأن يقصد فعل السرقة، وألا يكون مضطرًّا إلى الأخذ، وأن تنتفى القرابة بينه وبين المسروق منه، وألا تكون عنده شبهة فى استحقاقه ما أخذ.
هل السارق يدخل الجنة
إن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة، ومرتكب الكبائر لا يخرج من الملة بل يكون مسلما عاصيا وسيلقى جزاء هذا الذنب الذى ارتكبه.
وقد جاء في صحيح البخاري، خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، فَإِذَا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَمْشِي وحْدَهُ، وليسَ معهُ إنْسَانٌ، قالَ: فَظَنَنْتُ أنَّه يَكْرَهُ أنْ يَمْشِيَ معهُ أحَدٌ، قالَ: فَجَعَلْتُ أمْشِي في ظِلِّ القَمَرِ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي، فَقالَ: مَن هذا؟ قُلتُ: أبو ذَرٍّ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، قالَ: يا أبَا ذَرٍّ، تَعَالَهْ، قالَ: فَمَشَيتُ معهُ سَاعَةً، فَقالَ: إنَّ المُكْثِرِينَ هُمُ المُقِلُّونَ يَومَ القِيَامَةِ، إلَّا مَن أعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا، فَنَفَحَ فيه يَمِينَهُ وشِمَالَهُ، وبيْنَ يَدَيْهِ ووَرَاءَهُ، وعَمِلَ فيه خَيْرًا. قالَ: فَمَشَيتُ معهُ سَاعَةً، فَقالَ لِي: اجْلِسْ هَاهُنَا، قالَ: فأجْلَسَنِي في قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ، فَقالَ لِي: اجْلِسْ هَاهُنَا حتَّى أرْجِعَ إلَيْكَ، قالَ: فَانْطَلَقَ في الحَرَّةِ حتَّى لا أَرَاهُ، فَلَبِثَ عَنِّي فأطَالَ اللُّبْثَ، ثُمَّ إنِّي سَمِعْتُهُ وهو مُقْبِلٌ وهو يقولُ: وإنْ سَرَقَ، وإنْ زَنَى، قالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أصْبِرْ حتَّى قُلتُ: يا نَبِيَّ اللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، مَن تُكَلِّمُ في جَانِبِ الحَرَّةِ؟ ما سَمِعْتُ أحَدًا يَرْجِعُ إلَيْكَ شيئًا؟ قالَ: ذلكَ جِبْرِيلُ عليه السَّلَامُ، عَرَضَ لي في جَانِبِ الحَرَّةِ، قالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أنَّه مَن مَاتَ لا يُشْرِكُ باللَّهِ شيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، قُلتُ: يا جِبْرِيلُ، وإنْ سَرَقَ، وإنْ زَنَى؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: قُلتُ: وإنْ سَرَقَ، وإنْ زَنَى؟ قالَ: نَعَمْ، وإنْ شَرِبَ الخَمْرَ.
هل السارق تقبل صلاته
إذا تاب الساررق توبة نصوحة إلى الله ورد المظالم إلى أصحابها يقبل الله سبحانه وتعالى صلاته، فباب التوبة دائما مفتوح مهما كان الذنب فالله غفور رحيم عفو كريم يحب العفو لذلك اعطى لنا جميع الفرص وجعل باب التوبة مفتوحا شرط أن يكون التائب مخلص النية لوجه الله تعالى بالصلاة تعني صلة.
كيف يتوب السارق
قالت دار الإفتاء المصرية إن الله يكفر ذنوب العباد من خلال التوبة الصادقة إليه، فمن وقع في ذنب السرقة وأراد أن يكفر عن ذنبه فإنه يجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وأن يبرئ ذمته من حقوق العباد التي أخذها بغير وجه حق، وإبراء الذمة من المسروقات يكون بردها إلى أصحابها -إن كانت باقية في يد السارق- ويكون برد المثل أو القيمة عند تلف المسروقات أو فقدانها؛ ذلك لأن من المقرر شرعًا أن التوبة من حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء؛ فعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه).
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» (أخرجه البخاري).
وحددت كيفية إبراء السارق ذمته من المسروقات، ورد المظالم إلى أهلها بأنه يجب على التائب أن يرد الحقوق المادية لأصحابها، فإن لم يجدهم ردها لورثتهم، فإن عجز عن إرجاعها لعدم معرفته بأصحاب هذه الحقوق فليتصدق بها عنه.وأوضحت أنه في حالة إذا ما خشي الإنسان من حدوث مضار إذا رد الحقوق لأصحابها كفتنة أو تشهير بسوء السيرة، أو قطع لصلة الرحم، ونحو ذلك؛ جاز له أن يعيد الحق إلى أصحابه بطريقة أو بأخرى من غير أن يخبرهم بما ارتكبه من السرقة، ولو كان الرد في صورة هدية ونحوها أو هبة مجهولة المصدر، أما الأشياء التي سرقها الإنسان في طفولته قبل البلوغ؛ فإنه لا يحسب له ذلك ذنبًا لعدم تكليفه في صغره.
واستدلت ذلك بما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (أخرجه أحمد)، لكن مع عدم كتابة الإثم على الصبي السارق وعدم استحقاقه العقوبة؛ فإن ذلك لا يسقط حق المجني عليه في استرداد ما أخذ منه، فيجب ضمان ما أخذه الصبي ورده إلى صاحبه إن كان باقيًا أو رد قيمته من مال الصبي إن تلف المسروق.