أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليا مضمونة: حلفتُ يمينًا على ألَّا أفعل شيئًا معيَّنًا، لكنِّي نسيت وفعلته؛ فما الحكم؟ وهل تلزمني الكفارة؟.
ليجيب عن هذا السؤال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مؤكداً أن من حلف على فعل شيءٍ أو تركِهِ ثم فعل خلاف ما حلف عليه ناسيًا؛ فإنَّه لا يحنث ولا تلزمه الكفارة مطلقًا؛ وذلك لعموم الأدلة التي تؤكد رفع الإثم عن الناسي وأنَّه لا جناح علينا إلَّا فيما تعمَّدت قلوبنا، وهذا مذهب متأخِّري المالكية والشافعية في الأظهر، والحنابلة في رواية عندهم.
فيما أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، أن الحنث في اليمين هو: مخالفة ما حَلَف عليه بالفعل أو الترك، فإن خالف الشخص ما حَلَف عليه عامدًا: فقد اتَّفق الفقهاء على أنَّه يحنث في يمينه، وتجب عليه الكفارة، وهي على المعمول به الآن: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمَن عجز عن ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام.
وإن خالف ما حلف عليه ناسيًا: فقد ذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية في قولٍ، والحنابلة في روايةٍ إلى أنَّه يحنث.
والمختار للفتوى- يقول فضيلة المفتي-: أنَّ مَن فعل المحلوف عليه ناسيًا لا يحنث ولا تلزمه الكفارة مطلقًا؛ وهو مذهب متأخِّري المالكية والشافعية في الأظهر، والحنابلة في رواية؛ وذلك لعموم الأدلة التي تؤكد رفع الإثم عن الناسي وأنَّه لا جناح علينا إلَّا فيما تعمَّدت قلوبنا، ولأنَّ النسيان لا حكم له في الشرع.