الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز تفضيل بعض الأبناء على غيرهم في الهبة .. رأي الشرع

توزيع التركة
توزيع التركة

ورد إلى الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، سؤال يقول "هل يجوز تفضيل بعض الأبناء على غيرهم في الهبة ؟.

وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، على السؤال، من خلال موقع صدى البلد، أنه يكره توزيع الإنسان أملاكه حال حياته لأن الملك ملك الله والمال مال الله، والفرد مؤتمن على هذا المال.

وأشار إلى أنه في بعض الأحيان حالات يندمون فيها أشد الندم ، فقد يمرض ولا يجد أحدا من أولاده يقف بجواره بالمال لينفق على علاجه ومرضه.

وأوضح، أن المسلم يفضل له أن يترك توزيع الأملاك بالقسمة الإلهية وهي التوزيع بقسمة الميراث بعد الوفاة، فهي الأفضل في التوزيع.

وذكر أن بعض الآباء حين يوزعون أملاكهم يعطون الذكور ويحرمون الإناث، منوها أن هذا عقوق من الآباء للأبناء، واعتداء على حقوق المرأة وأمر لا يقره الشرع الشريف ولا رسول الله.

تقسيم التركة قبل الوفاة


ورد سؤال يقول صاحبه:  هل يجوز أن أقسم تَرِكَتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي ؟

أجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار السابق لمفتي الجمهورية، قائلا:  التركة هي ما يتركه المتوفى .. ولا تُسَمى تركة قبل الوفاة ؛ ولذلك فهي في السؤال ليست ميراثًا ، وإنما هو تصرف حال الحياة .. وللشخص أن يتصرف في ماله حال حياته كما يشاء ما دام في مباحٍ ، سواء أكان بقسمة تشبه الميراث ، أم بغيرها .

وحذر عاشور السائل من  أمرين : أن لا ينوي عند فعل ذلك أن يحرم بقية الورثة إنْ وُجِدُوا ، حتى لا يأثم شرعًا ، وينبغي أنْ يُبْقِيَ لنفسه شيئًا لئلا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك ولو كانوا أبناءه .