حسمت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب نص المادة 4 والواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والخاصة بقبول طلبات التصالح فى الحالات التى لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح.
ووافقت اللجنة البرلمانية خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد سعد حمودة وبحضور وزير الإسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار، على الإبقاء على النص كما انتهى إليه مجلس الشيوخ وذلك على خلفية حالة الجدل التى شهدتها اللجنة فى الاجتماعات السابقة.
وتنص المادة 4 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع بحسب الأحوال .