وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، موقف المباني المتصالح عليها، بعد انتهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وتنص المادة (10) من مشروع القانون على: تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قراراً بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، وسداد ذوي الشأن كامل مبلغ مقابل التصالح.
ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويترتب على صدوره ما يأتي:
1. انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
2. وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، ولا يمتد أثره لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.
كما يترتب على منح المواطن نموذج ١٠ النهائي للتصالح أحقية صاحب الشأن في إحلال أو تجديد أو تعلية المبنى وفقا لاحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصداره إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.
كما وافقت اللجنة على المادة (11) من مشروع القانون وتنص على: استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أوحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذاتالارتفاع، وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.