حالة من الجدل تشهدها مواقع التواصل الاجتماعى ، بعد ترديد أقاويل تفيد بوجود تغيير فى القانون ألزم بموجبه الزوجة فقط بمخاطبة جهة عمل زوجها للحصول على مفردات المرتب وتسليمه الصيغة التنفيذية لأحكام النفقة ، ومتابعة القضية حتى الحصول على نفقتها .
المحامى بالنقض والدستورية العليا محمود فهمى أكد ان القانون لم يتغير ،وليس هناك الزام للزوجة فقط بمخاطبة جهة عمل زوجها للحصول على مفردات المرتب فى دعوى النفقة المقامة منها ، ولكن المحامى مازال لديه الحق بموجب التوكيل فى مخاطبة جهة العمل والحصول على مفردات المرتب ، متابعة القضية من بدايتها حتى النهاية .
وأشار الى ان هناك بعض المحامين ، نظرا لضعف الاتعاب التى يتحصلون عليها ، يقومون باشراك الزوجة فى هذه المهمة ، رغم ان ذلك من مهام عمله بموجب التوكيل المحرر له ، مشيرا الى انمحامي الزوجة ملزم باحضار التوكيل وتسليمه لجهة عمل الزوج وبعد ذلك يقوم بتسليمه للقاضى في الجلسه المحدده لذلك ، وكل ذلك من ضمن اتعابه المتفق عليها مع الزوجة .
الصيغة التنفيذية لحكم النفقة تقدم للعمل وليس للبنك
وحول المكان الذى تقدم فيه الصيغة التنفيذية لحكم النفقة ، اشار المحامى محمود فهمى الى ان الصيغه التنفيذيه يتم تقديمها للشغل، وليس البنك، الذى لاعلاقة له بتنفيذ الحكم .
وتابع انه فى حالة عدم الخصم من مرتب الزوج من اجل النفقة ، فانه على الزوجة ان تقوم بعمل حجز اللمدين لدى الغير
ويدون فيه " أنه سيتم الحجز على راتب الزوج واعلانه وجهة عمله خلال 8 ايام " ،.. وفى هذه الحالة ستستلم جهة عمله الصيغة التنفيذية من المحضر و ويوقعون بالاستلام عليها ، مشيرا الى انهم بعد ذلك مجبرين بخصم مبلغ النفقة المحكوم به لصالح الزوجة من مرتب الزوج ، وفى حالة الامتناع يتعرضون لعقوبة سالبة للحرية .
ونص قانون الاحوال الشخصية على ان نفقة الزوجة تعتبر دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .