يتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم، مركز إصدار تراخيص المحلات بحي النزهة بمحور جوزيف تيتو.
تأتي الزيارة لمتابعة بدء تطبيق المنظومة الجديدة لإصدار تراخيص المحال والتيسيرات المقدمة للمواطنين.
وعقدت محافظة القاهرة أمس حلقة نقاشية موسعة للإجابة عن كافة الاستفسارات المتعلقة بكيفية تطبيق المنظومة الجديدة لإصدار تراخيص المحال.
وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرى مراكز إصدار تراخيص المحلات تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسرعة وسهولة، فى إطار استعدادات محافظة القاهرة لبدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الذى سيبدأ اليوم الأحد بكافة محافظات الجمهورية .
37 مركزًا لإصدار تراخيص المحلات
وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة انتهت من تجهيز 37 مركزًا لإصدار تراخيص المحلات لتغطية كافة أحياء القاهرة ، ولتقديم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون من خلال منظومة المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء، أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص ، حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
شارك فى الحلقة النقاشية م. حازم الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة ، واللواء إبرهيم عوض السكرتير العام المساعد ، والعميد أحمد الحجاوى مدير مشروع ميكنة وتطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط ، ومشرفى عام مراكز إصدار رخص المحال العامة بالمحافظة ، ورؤساء الأحياء ومديرى مراكز إصدار تراخيص المحلات .
تدريبًا مكثفًا
وأكد محافظ القاهرة أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة .
وتبدأ وزارة التنمية المحلية في تفعيل قانون المحال العامة، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رسميًا، والذي نص على أن تلتزم جميع المحال العامة بضرورة ترخيص أنشطتها خلال المدة التي منحها لهم القانون، لتعمل تلك المحال في إطار قانوني، لاسيما وأن أغلبها غير مرخصة ولا تستفيد منها الدولة.
خطوات ترخيص محل :
أتاحت محافظة القاهرة 37 مركزًا لإصدار تراخيص المحلات في الأحياء ، وبداية من اليوم الأحد ، يمكن لأصحاب المحال اتباع الخطوات التالية لاستخراج التراخيص وفق القانون الجديد:
- تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المرافق.
- التقدم بطلب للترخيص إلى المركز المختص.
- تقديم المستندات والرسومات المحددة
- يقوم المركز المختص بالرد المسبب على مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال 60 يومًا من التقديم
- يعد الطلب مقبولا تلقائيًا في حالة عدم الإخطار خلال المدة المحددة
- يتضمن الإخطار جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد ترخيصه، في حال تم قبول الطلب مبدئيًا.
- يقوم طالب الترخيص بدفع رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقا لما تقرره اللجنة.
- حال استيفاء الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
- على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقيق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة خلال شهر
- في حال عدم استيفاء صاحب الطلب للاشتراطات المطلوبة، يقوم المركز بإخطاره بالاشتراطات المطلوب استفاؤها خلال 30 يوما.
- ولطالب الترخيص طلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد الرسم.
- يكون الترخيص الصادر غير محدد المدة إلا في الحالات التي تحددها اللجنة المنشأة بموجب القانون.
- يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص والمدير إن وجد والمساحة المرخصة ومواعيد مزاولة النشاط.
- يمنح طالب الترخيص ترخيصًا مؤقتًا للمحال التي تقم بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.
العقوبات
بحسب القانون يعاقب من يخالف القرارات الخاصة بتشغيل المحلات وتغيير نشاطها وموقعها دون ترخيص بالتالي:
- غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من قام بتشغيل محل بدون ترخيص.
- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة إضافة إلى الغرامة الموقعة بموجب القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة لتشغيل محل بدون ترخيص.
- يعاقب بنفس العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام دون إخطار أو قدم بيانات غير صحيحة بالإخطار.