تساءل عدد من المواطنين عن الاجراءات الخاصة بالحظر الاعمال التي تتنافي مع الحيدة والتجرد وفقا لقانون الخدمة المدنية، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الاجراءات فيما يلى:
نصت المادة (150) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على حظر مخالفة القوانين واللوائح، وحظر مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
كما حظر القانون على الموظف إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد ترك الخدمة، وعدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف، وعدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو ما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضي قانون إنشاءه، وعدم الرد علي مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
ويحظر قانون الخدمة المدنية، على الموظف الاحتفاظ لنفسه بأصل أيه ورقة رسمية أو نزع هذه الأصل من الملفات المخصصة لحفظة، ولو كانت خاصة بعمل ملف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري، وكذلك حظر عليه أن يفضي بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص.
وشملت المحظورات عدم الجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه الاضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها، وأن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.