الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المنشأة السياحية.. تفاصيل قانونية

المنشاة السياحية
المنشاة السياحية

يقدم “صدى البلد”، معلومات قانونية عن حالات إلغاء رخصة المنشأة  بقرار مسبب فى مقدمتها ارتكاب أعمال تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي، أو إيقاف العمل بالمنشأه لمدة عامين متصلين دون مبرر، وذلك وفقا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية  رقم 8 لسنة 2022  فيما يلى:

وفي هذا الصدد، جاءت المـــــادة (44) من القانون سالف الذكر لتقضي بأنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة فى الأحوال الآتية :
1 - ً ارتكاب المنشأة أعمال تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي .
2 - إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة ، ورغبته في انهاء الترخيص .
3 - إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.
4 - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها .
5 - إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها .
6 - إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
7 - إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صالحيتها للاستغلال السياحي.
8 - ً إذا تكرر غلق المنشأة إداريا ثالث مرات خلال ذات العام .
9 - ً إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء 30  يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء ، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة .

وفى حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6 ، 7 )من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة ال تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقا للظروف التي تقدرها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.