يحظر قانون المحال العامة تقديم الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وسداد الرسوم اللازمة، وذلك بدءً من يوم الأحد المقبل، وبعد العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 154 لسنة 2019.
وأعلن وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، عن بدء التطبيق الفعلي لـ قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية، بدءا من يوم الأحد المقبل، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
رسوم تقديم الشيشة
ونص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة)، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ونص القانون على أن المخالفة فى تقديم الشيشة سواء بدون ترخيص، أو بما يخالف الأوضاع البيئية والصحية العامة، يعرض المحل أو المقهي للغلق الإداري من قبل الجهات المعنية.
ونص قانون المحال العامة، على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه في حال تقديم الشيشة دون ترخيص، أو الحصول على مقابل خدمة دون ترخيص ووضع حد أدنى للأسعار نظيرها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 1000 جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، في حال بيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص.
غلق المحل إداريا
ووضع قانون المحال العامة 9 حالات لغلق المحال العام إداريًا، وجاءت كالتالي:
- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
- مخالفة شروط السلامة أو الصخة المهنية أو الحماية المدنية.
- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة. المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون تخريص.
- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية بالمخالفة للقانون.
- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين الكجاوريتن له.
- مخالفة الضوابك التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
ولا يتم إغلاق المحل إداريًا، إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.
الإنذار بالغلق
وإذا مر 15 يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببق بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرارًا من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
ويستثنى من قرار الإنذار، حالات ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، ولعب القمار أو تداول أو بيع مشروعات روحية أو مخمرة أو كحولية بالمخالفة للقانون.