تضمن قانون التمويل الإستهلاكي الجديد، ضوابط وآليات إنشاء لجنة التظلمات لتنظيم العلاقة بين المستهلك ومقدمو خدمات التمويل الإستهلاكي .
نص القانون على أنه تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يتم اختيارهم وفقًا لأحكام القانون المنظم لمجلس الدولة، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوى الخبرة. ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله.
ويحدد قرار مجلس إدارة الهيئة تشكيل اللجنة واختصاصاتها ومكافآت أعضائها وإجراءات النظر فى التظلم والبت فيه ومواعيد تلك الإجراءات.
ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم اليقينی به، على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، ويكون قرارها نهائيا ونافذًا.
ولا تقبل الدعوى التى ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها وفوات ميعاد التقدم بالتظلم وميعاد البت فيه.
ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى، وذلك حتى انقضاء موعد البت فى التظلم .