قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ننشر نص قرار وزير الصحة بخصوص ضوابط إعطاء الحقن بالصيدليات

 الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
×

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ضوابط إعطاء الحقن بالصيدليات حيث أنه :
بعد الإطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب ؛وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 363 لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين
بالحقن

مادة ( 1 ) : مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 363 لسنة ١٩٧٢ المشار إليه ، يصرح للصيادلة
الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عنـد صرف أدوية
تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلى أو تحت الجلد .

مادة ( ٢ ) : يتعين لقيام الصيدلي بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة توافر الشروط الآتية:

أ- الحصول على دورة تدريبيـة مـن أحـد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان
أو الجهات المعتمدة منهـا أو المستشفيـات الجـامعيـة ، ويصدر بتحديد مدة الدورة
ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة .

ب- وجـود وصفـة طبيـة مـكتـوبـة مـن الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج
المطلوب .

ج- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية .

مادة ( 3 ) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .