أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ضوابط إعطاء الحقن بالصيدليات حيث أنه :
بعد الإطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب ؛وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 363 لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين
بالحقن
مادة ( 1 ) : مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 363 لسنة ١٩٧٢ المشار إليه ، يصرح للصيادلة
الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عنـد صرف أدوية
تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلى أو تحت الجلد .
مادة ( ٢ ) : يتعين لقيام الصيدلي بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة توافر الشروط الآتية:
أ- الحصول على دورة تدريبيـة مـن أحـد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان
أو الجهات المعتمدة منهـا أو المستشفيـات الجـامعيـة ، ويصدر بتحديد مدة الدورة
ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة .
ب- وجـود وصفـة طبيـة مـكتـوبـة مـن الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج
المطلوب .
ج- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية .
مادة ( 3 ) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .