حكم تأخير الصلاة بسبب الانشغال في بعض الأعمال الضرورية
دار الإفتاء: زيارة قبور الأنبياء والصالحين أمر مستحب في الشرع
دار الإفتاء تحدد حكم الصلاة بالوشم القديم الذي تتعذر إزالته
نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم كثير من المسلمين، نرصدها في هذا الملف.
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول : عند سماع الأذان أكون منشغلا في بعض الأعمال الضرورية التي تجعلني لا أستطيع أداء الصلاة في أول وقتها، ممَّا يضطرني إلى تأخير الصلاة لآخر وقتها، فما حكم ذلك شرعًا؟
قالت دار الإفتاء في اجابتها إن أداء الصلاة في وقتها من باب الواجب الموسَّع الذي يصح أداؤه في أيّ جزء من وقته، وتعيين أول الوقت لأداء الصلاة فيه؛ هو من الفضائل لا من الفرائض التي يأثم تاركها، فإذا مَنَعَ المكلَّفَ مانعٌ عن أداء الصلاة في أول وقتها؛ لانشغاله بأمر متعيَّن عليه في هذا الوقت، فإنه لا يأثم شرعًا بهذا التأخير.
حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى مسجلة له عبر قناة يوتيوب.
وأجاب "عمران"، قائلا: إن آخر وقت لأداء صلاة العشاء، وفقا للعلماء إنه إذا انتصف الليل تكون صلاة العشاء ولا ينبغي تأخيرها.
وأضاف "عن التأخير في صلاة العصر، أنه يجوز لمن يتأخر على الصلوات أن يصلي في أي مكان ميسر له، لأن الصلاة لا تتعدى وقتا كثيرا فيمكن أدائها بهذه الطريقة وعدم تأخيرها".
وأوضح أن هناك فرقا في أول الوقت في الصلاة وفي آخره، مؤكدا أن الصلاة جائزة في الوقتين، والأفضل أن تكون في أوله، ويجوز الصلاة في آخر الوقت.
تلقت دار الإفتاء، سؤالا يقول صاحبه "يزعم بعض الناس أنَّ السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين؛ مثل شد الرحال لزيارة قبر نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيره يُعدُّ بدعة؛ نرجو منكم بيان الرأي الشرعي الصحيح في هذا الأمر؟”
وقالت دار الإفتاء في ردها على السؤال: "دعوى أنَّ نية السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيره بدعة، وأنَّ هذه زيارة غير شرعية، كلامٌ مبتدع ليس عليه دليل صحيح، ولا يؤيده معقول صريح، بل هو مذهب خالف به صاحبه ما تتابعت عليه الأمة سلفًا وخلفًا من تعظيم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأن حرمته في حياته البرزخية كحرمته في حياته الدنيوية.
وأضافت أن زيارة القبور مشروعة باتفاق الأئمة؛ فهي مستحبة باتفاق العلماء، وإنما كرهها مَن كرهها للنساء لرقة قلوبهن وعدم قدرتهن على الصبر؛ ودليل الاستحباب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ»، ويُستَثنَى من كراهة زيارة النساء عند الجمهور زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنه يُندَب لهن زيارتُه، وكذا قبور الأنبياء غيره عليهم الصلاة والسلام؛ لعموم الأدلة في طلب زيارته صلى الله عليه وآله وسلم.
وأوضحت الدار أنه إذا كانت زيارة القبور مشروعة فإنَّ شدّ الرحال إليها بالسفر إلى أماكنها مشروع أيضًا؛ لأن وسيلة المشروع مشروعة، وشد الرحال كناية عن السفر والانتقال، والسفر في نفسه ليس عبادة ولا عملًا مقصودًا لذاته في أداء العبادات، وقد اتفق علماء الأصول على أن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فإذا كان الحج واجبًا فشد الرحال للحج واجب، وإن كانت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الصالحين والأقارب وعموم المسلمين مستحبة فيتعين أن يكون شد الرحال لزيارتهم مستحبًّا، وإلا فكيف يُستَحبُّ الفعل وتحرُم وسيلتُه! وأمّا قوله صلى الله عليه وآله وسلم -المرويِّ في "الصحيحين" وغيرهما-: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى» فخاصٌّ بالمساجد؛ فلا تُشَدُّ الرحال إلا لثلاثة منها، بدليل جواز شد الرحال لطلب العلم وللتجارة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن العلماء اتفقوا على هذا الفهم، حتى عدُّوا ما نُقِل عن ابن تيمية من تحريم شد الرحال لزيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاذًّا مخالفًا للإجماع؛ وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3/ 66، ط. دار المعرفة): [وَالْحَاصِلِ أَنَّهُمْ أَلْزَمُوا ابْن تَيْمِيَةَ بِتَحْرِيمِ شَدِّ الرَّحْلِ إِلَى زِيَارَةِ قَبْرِ سَيِّدِنَا رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنْكَرْنَا صُورَة ذَلِكَ.. وَهِيَ مِنْ أَبْشَعِ الْمَسَائِلِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ ابْن تَيْمِيَّةَ"، ثم قال: "قال بعض المُحَقِّقِينَ: قوله: "إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ" الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَحْذُوف، فَإِمَّا أَنْ يُقَدِّرَ عَامًّا فَيَصِيرَ: لا تُشَدّ الرِّحَال إِلَى مَكَانٍ فِي أَيِّ أَمْرٍ كَانَ إِلَّا إِلَى الثَّلاثَةِ، أَوْ أَخَصّ مِنْ ذَلِكَ: لا سَبِيلَ إِلَى الأَوَّلِ؛ لإِفْضَائِهِ إِلَى سَدِّ بَابِ السَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَغَيْرهَا، فَتَعَيَّنَ الثَّانِي، وَالأَوْلَى أَنْ يُقَدَّرَ مَا هُوَ أَكْثَرُ مُنَاسَبَة، وَهُوَ: لا تُشَدّ الرِّحَال إِلَى مَسْجِدٍ لِلصَّلاةِ فِيهِ إِلَّا إِلَى الثَّلاثَةِ، فَيَبْطُلُ بِذَلِكَ قَوْل مَنْ مَنَعَ شَدَّ الرِّحَال إِلَى زِيَارَةِ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ وَغَيْره مِنْ قُبُورِ الصَّالِحِينَ والله أَعْلَمُ] اهـ.
ثم ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: “ما حكم الصلاة بالوشم القديم الذي تتعذر إزالته؟”.
وأجابت دار الإفتاء بأن الوشم القديم الذي فيه حبس الدم تحت الجلد حرامٌ شرعًا، ولا يجب إزالته إن كان في ذلك ضررٌ على صاحبه، وتكون الصلاة به صحيحةً شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
وأشارت إلى أن الوشم القديم (التاتو الثابت): هو الذي يتم عن طريق إحداثِ ثُقْب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تُملَأ هذه الفجوة بمادة صِبغية، فتُحدِث أشكالًا ورسوماتٍ على الجلد.
وقد اتفق الفقهاء على نجاسته ومن ثَم حكموا بحرمته؛ لما رواه الشيخانِ في "صحيحيهما" عَنْ علقمةَ عن عبد اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ». ففي هذا الحديث دليل على حرمة الوشم بالصورة السابقة؛ لأنَّ اللعن الوارد في الحديث لا يكون إلا على فعل يستوجب فاعلُه الذَّمَّ شرعًا.
وقال العلامة ابن عابدين في "الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)" (1/ 330، ط. دار الفكر): [يُستفاد مما مرَّ حكمُ الوشم في نحو اليد، وهو أنه كالاختضاب أو الصبغ بالمتنجِّس؛ لأنه إذا غُرزت اليد أو الشفة مثلًا بإبرة ثم حُشي محلها بكحل أو نيلة ليخضرَّ تنجَّسَ الكحل بالدم، فإذا جمُدَ الدم والْتَأَم الجرح بقي محله أخضرَ، فإذا غُسِل طهُر؛ لأنه أثرٌ يشق زواله؛ لأنه لا يزول إلا بسلخ الجلد أو جرحه] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 70، ط. مكتبة القاهرة) بعد ذكر حديث النهي: [فهذه الخصال محرمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن فاعلها، ولا يجوز لعن فاعل المباح] اهـ.
وقد اتفق الفقهاء على أنَّه لا يجب إزالة الوشم القديم إذا كان في إزالته ضرر على صاحبه، كخوف فوات عضو أو منفعته، وتصحُّ صلاته وإمامته حينئذٍ.
جاء في "رد المحتار" (1/ 330) في بيان حكم الوشم والصلاة به: [وفي "الفتاوى الخيرية" من كتاب الصلاة: سئل في رجل على يده وشم، هل تصح صلاته وإمامته معه أم لا؟ أجاب: نعم، تصح صلاته وإمامته بلا شبهة] اهـ.
وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 314، ط. دار الفكر): [الوشم إذا وقع على الوجه الممنوع لا يكلف صاحبه بإزالته بالنار، بل هو من النجس المعفو عنه، فتصح الصلاة به، هذا هو المفهوم من كلام أهل مذهبنا] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 406، ط. دار الكتب العلمية) - بعد ذكر تعريف الوشم وحكمه: [فتجب إزالته ما لم يخف ضررًا يبيح التيمم، فإن خاف لم تجب إزالته، ولا إثم عليه بعد التوبة، وهذا إذا فعله برضاه كما قال الزركشي: أي: بعد بلوغه، وإلا فلا تلزمه إزالته كما صرح به الماوردي، أي: وتصح صلاته وإمامته، ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلًا إذا كان عليها وشم] اهـ.
تقديم الفاتحة على سائر سور القرآن الكريم جاء لحكم كثيرة، أهمها أنها اشتملت إجمالا على ما يوجد في القرآن تفصيلا، فهي كالمقدمة لسائر سور القرآن الكريم، هكذا أجاب الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط،وذلك عن سؤال ورد إليه مضمونه: "ما السر في تقدم سورة الفاتحة على سائر سور القرآن الكريم؟".
وقال مرزوق إن للعلماء في ذلك كلاما كثيرا، نكتفي منه في هذا المقام بما نقله السيوطي عن الطيبي عليهما رحمة الله تعالى، فروة السيوطي عن اﻟﻄﻴﺒﻲ: ﻫﻲ - أي الفاتحة - ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻧﻮاﻉ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮﻡ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻨﺎﻁ اﻟﺪﻳﻦ:
الأول: ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮﻝ ﻭﻣﻌﺎﻗﺪﻩ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﺇﻟﻴﻬﺎ اﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﻘﻮﻟﻪ: "اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ" ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﻫﻲ اﻟﻤﺮاﺩﺓ ﺑﻘﻮﻟﻪ: "ﺃﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ" ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﺩ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻮﻣﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ: "ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻮﻡ اﻟﺪﻳﻦ".
الثاني: ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺃﺳﻪ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ: "ﺇﻳﺎﻙ ﻧﻌﺒﺪ".
الثالث: ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﻜﻤﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻷﺧﻼﻕ ﻭﺃﺟﻠﻪ اﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﻀﺮﺓ اﻟﺼﻤﺪاﻧﻴﺔ ﻭاﻻﻟﺘﺠﺎء ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺎﺏ اﻟﻔﺮﺩاﻧﻴﺔ ﻭاﻟﺴﻠﻮﻙ ﻟﻄﺮﻳﻘﻪ ﻭاﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﻟﻴﻪ اﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﻘﻮﻟﻪ: "ﻭﺇﻳﺎﻙ ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ اﻫﺪﻧﺎ اﻟﺼﺮاﻁ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴم".
الرابع: ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺼﺺ ﻭاﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻭاﻟﻘﺮﻭﻥ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﺪاء ﻣﻨﻬﻢ ﻭاﻷﺷﻘﻴﺎء ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻋﺪ ﻣﺤﺴﻨﻬﻢ ﻭﻭﻋﻴﺪ ﻣﺴﻴﺌﻬﻢ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ: "ﺃﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻐﻀﻮﺏ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻻ اﻟﻀﺎﻟﻴﻦ".
وأكد أن هذا يبين لنا عظمة سورة الفاتحة ويبين أنها أعظم سورة في القرآن الكريم، وقد دلت السنة الصحيحة على ذلك، فعن ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻌﻠﻰ، ﻗﺎﻝ: ﻣﺮ ﺑﻲ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺻﻠﻲ، ﻓﺪﻋﺎﻧﻲ ﻓﻠﻢ ﺁﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﺻﻠﻴﺖ ﺛﻢ ﺃﺗﻴﺖ، ﻓﻘﺎﻝ: «ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻚ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻴﻨﻲ؟» ﻓﻘﻠﺖ: ﻛﻨﺖ ﺃﺻﻠﻲ، ﻓﻘﺎﻝ: " ﺃﻟﻢ ﻳﻘﻞ اﻟﻠﻪ: "ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا اﺳﺘﺠﻴﺒﻮا ﻟﻠﻪ ﻭﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﺇﺫا ﺩﻋﺎﻛﻢ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻴﻴﻜﻢ".ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: «ﺃﻻ ﺃﻋﻠﻤﻚ ﺃﻋﻈﻢ ﺳﻮﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ» ﻓﺬﻫﺐ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻴﺨﺮﺝ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺬﻛﺮﺗﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: «اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ. ﻫﻲ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺜﺎﻧﻲ، ﻭاﻟﻘﺮﺁﻥ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬﻱ ﺃﻭﺗﻴﺘﻪ». صحيح البخاري.