الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون .. استثناء 4 حالات من التعويض المادي عند الحبس الاحتياطي

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا غدا الأحد، لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

ويستهدف مشروع قانون الحكومة المتكامل تحقيق العدالة الناجزة، ورسخها باعتماد نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر، على عكس الوضع الإجرائى الحالى، الذى يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض.

مشروع القانون تضمن تعويضا ماديا عند الحبس الاحتياطي باستثناء 4 حالات، حيث نص مشروع القانون أنه عند صدور قانون الإجراءات الجنائية عام ۱۹٥٠ لم يتضم نصوص تحكم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطي أو التنفيذى ، وفى ضوء ما وجه له من إنتقادات فقد تم تعديل قانون الاجراءات الجنائية بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦، حيث أضيفت مادة جديدة وهي المادة ۳۱۲ مكرر قرر فيها مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي، والتى جاء نصها المادة على النحو التالى : " تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه الإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص.

وقد تناول المشروع هذا التنظيم الجديد، وفق للمباديء والقواعد الآتية:

فنصت الفقرة الأولى من المادة ٥٦٢ على مبدأ استحقاق التعويض ، فالأصل أن كل من حبس احتياطيا ، أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، ثم صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله ، أو حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه ، يستحق تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جرائه .