الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تأجيل محاكمته بتهمة تهريب الآثار لأوروبا..شقيق بطرس غالي يواجه السجن المشدد

شقيق يوسف بطرس غالى
شقيق يوسف بطرس غالى

قررت محكمة النقض، تأجيل طعن شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل، وذلك بعد قبول الطعن بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة في واقعة اتهامه مع آخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا، إلى جلسة ١٦ فبراير لمناقشة رئيس هيئة الآثار.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا، تمت على مدى العام تم خلالها إجراء التحريات اللازمة وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالًا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

عقوبات سرقة الآثار 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف قانون حماية الآثار في الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الآثار عقوبات بشأت بيع الآثار المصرية وتهريبها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".