الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ابني عاطل ولا يريد العمل هل أعطيه من زكاة مالي؟ الإفتاء ترد

دار  الإفتاء
دار الإفتاء

ابني عاطل ولا يريد العمل هل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: إذا كان الابن لا يريد أن يعمل لا يجوز إعطاء الزكاة له.

وأضاف أمين الفتوى أن الشخص القوى القادر على الكسب ولا يريد أن يعمل لا يأخذ من الزكاة لأنى بذلك أعينه على التكاسل.

وأوضح أما إذا كان الابن يعيش عيشة مستقلة ومتزوج وله أسرة ويجد ويجتهد، ولكن الظروف المعيشية ضيقة معه، فمن الممكن وقتها على أقول بعض العلماء أن أعطي له من زكاة المال ولا يوجد مانع.

وأشار إلى أن الابن العاطل الذى لا يريد العمل ولا يرغب فيه لا يعطى من زكاة المال .. إنما ينصح أن يجد ويجتهد حتى يكون عنصرا فعالا.

كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك 


تجب الزكاة في جميع النقود كالذهب والفضة والعملات المعدنية وغيرها ما دامت بلغت النصاب ومضى عليها في ملك صاحبها عام هجري كامل وهنا يخرج صاحبها 2.5% دفعة واحدة او بالتقسيط او مقدما كل ذلك يجوز أما تأخيرها عن موعدها فلا يجوز شرعا . و المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب ومقداره ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر على هذا المال سنة هجرية -قمرية- فتخرج زكاة المال بواقع 2.5%.