قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

5 حالات لرفض طلب التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
×

نص قانون التصالح في مخالفات البناء على 5 حالات يعتبر فيها قرار قبول طلب التصالح لاغيا، وفقًا لمشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بعدما وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا، وأحاله إلى المجلس، من أجل إغلاق ملف التصالح والزحف العمراني غير المخطط.

رفض التصالح

وألزمت المادة رقم 14 من قانون التصالح في مخالفات البناء السلطة المختصة بإصدار قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

تشكيل لجنة فنية

المادة رقم 5 من قانون التصالح في مخالفات البناء، نصت على أنه تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة المالية، وممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.

فيما نصت الفقرة الأخيرة من المادة رقم 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مميزات قانون التصالح

يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
يجوز مدة فتررة التصالح لمدة أخرى لا تجاوز 3 سنوات
سعر التصالح لا يقل عن 50 جنيها للمتر ولا يزيد عن 2500 جنيه
تقسطي التصالح حتى 5 سنوات بعائد لا يجاوز 7% إذا زاد 3 سنوات
خفض 25% من قيمة التصالح حال السداد الفوري
حظر التصالح على أرض الآثار والنيل لشبهة عدم الدستورية
السماح بالتصالح على المقابر ضمن حالات التصالح مع مراعات شروط لائحة الجبانات
رفض التصالح على مخالفات الجراجات "فيما يتعلق بتغيير النشاط".
سداد رسوم فحص لا تجاوز 5000 جنيه ودفع 25% جدية التصالح
إعفاء القرى من شروط المعاينة حالة كانت المساحة أقل من 200 متر مربع و يتكون من أرضي و 3 طوابق.
يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.
يمكن لصاحب طلب التصالح التظلم حال قامت الجهات المعنية برفض طلب التصالح
سيتم العمل بالقانون فور إقرار اللائحة التنفيذية للقانون.