قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تعديلات جديدة على قانون عربات الطعام المتنقلة.. اعرف الشروط ورسوم الترخيص

مجلس النواب
مجلس النواب
×

تشهد الفترة المقبلة تعديلات جديدة على قانون عربات الطعام المتنقلة، والتي كانت قد صدرت خلال الفصل التشريعي الأول، من أجل تشجيع الشباب على فتح مشروعات تدر عليهم دخلًا، والنزول بمعدلات البطالة، وقد لاقى القانون تفاعلًا جيدًا.

قانون العربات المتنقلة

وكان قد تقدم النائب محمد كمال مرعي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي أحاله رئيس النواب إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.

وحددت تعديلات قانون عربات الطعام المتنقلة الجهات الإدارية المختصة على أنها وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التي يتم تفويضها في ذلك.

وأكدت التعديلات أنه يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة ويكون ذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة.

شروط الترخيص

وحدد قانون عربات الطعام المتنقلة، شروط ترخيص تشغيل وحدة الطعام المتنقلة التي جاءت كالآتي:

-أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا ،وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما .

- الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.

- مدة الترخيص 3 سنوات مقابل رسم لا يتعدى 5 آلاف جنيه سنويا
- لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا بموافقة الجهات الخاصة
- في حال وفاة صاحب العربة ينقل الترخيص إلى موكل آخر خلال 4 شهور

الضرائب

ونص قانون عربات الطعان المتنقلة على إعفاء وحدات الطعام من الضرائب لمدة 3 سنوات

وحدات تقديم الخدمات

وبموجب التعديلات الجديدة، يجوز لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات ويسرى عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ويكون ذلك بدون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في الرقابة والإشراف على العمل بهذه وحدات الطعام المتنقلة وذلك وفقا لضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة الثالثة من تعديلات قانون عربات الطعام المتنقلة أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ومن المنتظر أن تناقش التعديلات الجديدة على قانون عربات الطعام المتنقلة خلال الفترة المقبلة.