الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ابتز فتاة ببني سويف.. شاب يواجه السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

الإبتزاز الإلكترونى
الإبتزاز الإلكترونى

انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم الابتزاز الإلكتروني فى المجتمع بشكل كبير، إلا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تصدى لجرائم الابتزاز الإلكتروني.

 

لا تزال جرائم الابتزاز الإلكتروني مستمرة، من خلال تهديد الفتيات بنشر صور خاصة أو خادشة للحياء، في حالة عدم الحصول على مقابل مادي أو تنفيذ طلباتهم الشيطانية، ولكن تذهب هذه المحاولات الشيطانية في مهب الريح  في حالة اتخاذ الفتاة موقف إيجابي والإبلاغ فوراً عن هذه الرسائل الشاذة للقبض على مرتكبيها من قبل الأجهزة الأمنية.

 

شاب يبتز فتاة بنشر صور خادشة 

هذا ما حدث مع الطالبة منار.ح.ا، صاحبة 16 عاماً من محافظة بني سويف، التي تفاجأت بوصول رسائل على تطبيق وتساب الخاص بها، تتضمن تهديدها وابتزازها بنشر صور لها، مقابل طلب مبلغ مالي منها، فقامت على الفور بتحرير محضر رسمي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع وسط الصعيد.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية من خلال الأجهزة الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه يدعى محمد.خ.ا، ويبلغ مع العمر 19 عاماً، وحاصل على دبلوم تجارة ويقيم بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود محضرًا بمعرفة ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع وسط الصعيد.

يتضمن بلاغ المدعوة (منار ح ا ب- 16 سنة- طالبة- وتقيم دائرة بني سويف)، يفيد بتضررها من المدعو (محمد خ ا ع- 19 سنة- حاصل على دبلوم تجارة- ويقيم دائرة المركز)؛ لإرساله لها رسائل عبر تطبيق 
"واتس آب"، تتضمن تهديدها وابتزازها بنشر صور لها، مقابل طلب مبلغ مالي منها.

القبض على الشاب المتهم

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، دشنت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز دار السلام أسفرت عن ضبطه وبحوزته هاتفه المحمول، وبفحصه تبين إحتوائه علي آثار ودلائل كافيه على إرتكابه الواقعة، بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

عقوبة الابتزاز الإلكترونى


وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصياتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

 

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :"  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.