قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

جلسات ساخنة تحت قبة البرلمان لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد .. طمأنة المستثمر الوطني والأجنبي

مجلس النواب
مجلس النواب
×

اهداف مشروع قانون العمل الجديد:

يكرس مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل الانتاج

يعالج السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣

يحقق الأمان الوظيفي و يحظر الفصل التعسفي و ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل

يحقق العدالة بين مصالح العمـال وأصحاب العمل

يعطي اختصاص جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة

يلغي قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه

يقضي بتحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون

يحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة

تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبد الفضيل، الاسبوع المقبل جلسات استماع لرأي بعض الجهات المعنية بمناسبة قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

وتشهد اللجنة المشتركة مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عقد الاجتماعات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، الأسبوع المقبل.

و يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه ، و وفقا لمشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.


كما يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية كما يسعى القانون لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

و يقوم القانون بتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.



و حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.


‏‎ووفقا لمشروع القانون، يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك .


ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :
-

إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
-

إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
-إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.


- وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله
- وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

و اشار تقرير الشيوخ حول القانون انه ظهرت الحاجة لاصدار قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار.


و ارجع تقرير اللجنة الاهتمام بالتعديلات الى ما اسمته تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون. وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد.


و عالج مشروع القانون المعـروض القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

و اكد تقرير الشيوخ ان اصدار القانون يقوم علـى فلسفة بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

ونص القانون على عدد من القواعد الجديدة الخاصة بالعاملين، منها إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت تهدد العمالة بالفصل، وتحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون، كما حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.
وألغى القانون قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه. والحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة، وإيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعي الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها، ونص القانون على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
وتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي، على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات.


وإقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية، وإنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.