تتجه الحكومة في عدد من التشريعيات الصادر إلى إقرار عقوبة الحرمان من توصيل المرافق ممثلة في قطع الكهرباء والمياه والغاز، حال مخالفة القوانين التي تقر الحكومة، كعقوبة إدارية تسعى الدولة من خلالها إلى إلزام المواطنين بالتشريعات الصادرة.
في هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، ليلزم الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية، من قطع الكهرباء والمياه والغاز، بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي على الأراضي الزراعية أو المملوكة للدولة، لحين إزالة التعدي.
التعدي على الأراضي
واعتبر التعديل الجديد جريمة التعدي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، تلك المرتبطة بـ التعدي على الأراضي الزراعية، أو الأراضي الفضاء، أو المباني المملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينصُ القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منها، وهي الجرائم التي نص القانون مؤخراً على تشديد العقوبات الخاصة بها.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل يأتي إمعاناً من جانب الدولة في توفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة لها، وللوقف الخيري، بما يحققُ الردع التام.
قطع المرافق
وليس هذا التشريع فقط الذي ينص على قطع أو حرمان المنشآت من المرافق الأساسية وقطع الكهرباء وبقية المرافق عنها، وإنما هناك قانون الشهر العقاري، رقم 186 لسنة 2020، والذي يلزم الجهات المختصة بمنع توصيل المرافق الخدمية من مياه وكهرباء وغاز وغيرها إلى بعض العقارات التي لم تحصل على حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر.
وألزم القانون شركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات المختصة عدم توصيل المرافق والخدمات وفي حال كانت موصلة، يتم قطع الكهرباء عنها إلى جانب بقية المرافق سالفة الذكر، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونًا.
تحقيق الردع
يهدف التعديل الجديد إلى إيجاد طريق جديد لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله.
وأوجب التعديل على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
كما أتاح التعديل الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يُصدر القاضي قراره مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا.