يبحث العديد من المواطنين عن أبرز الحقوق والواجبات التي كفلتها الدولة للأطفال في مصر، تزامنا معيوم الطفل العالمي الذي يحتفي به العالم يوم 20 نوفمبر من كل عام بيوم الطفل العالمي لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم حسب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال.
ونستعرض فيما يلي أبرز التشريعات التي ساهمت في الحفاظ علي حقوق الاطفال في مصروالذي كان أبرزها تقليل سن استخراج البطاقة الشخصية وتعديلات خاصة بمشروع قانون العمل وحظر ختان الاناث الذي وضع ضوابط قوية لتنظيم عمل الأطفال حتي لا يضيع حقهم في التعليم والراحة والرفاهية:
ووضع مشروع قانون العمل الجديد محظورات لتشغيل الأطفال، حيث تنص المادة (57) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
حظر تشغيل الأطفال
وتنص المادة (58) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وتنص المادة (59) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال ، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.
وتنص المادة (60) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
وتنص المادة (61) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
1. تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2. تحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.
3. إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
وتنص المادة (62) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذي الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم.
ويستعد مجلس النواب خلال شهر نوفمبر الجاري، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي سبق ووافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، قبل أن يحيله للنواب، والذي يلغي بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2003، ليطبق قانون جديد بمكتسبات جديدة تحافظ على حقوق العمال وصاحب العمل والاطفال.
ختان الإناث
تحقيقا للمباديء التى نادى بها الدستور المصري، وافق مجلس النواب على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث، لتعزيز حقوق الأنثى ، تماشيا مع مختلف الشرائع السماوية والحقوق الانسانية العالمية.
واستهدفت التعديلات الجديدة ، توقيع عقوبات رادعة حيال جرائم ختان الإناث، لمواجهة هذه الظاهرة التى تمثل انتهاكا لحرمة الجسد التى لا يجوز المساس بها ، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
الحبس 5 سنوات عقوبة إجراء عملية ختان الإناث
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ترخيص قيادة المركبات للاطفال
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة، على تعديل قانون الطفل فى شأن ترخيص قيادة المركبات الآلية.
وتضمن تعديل قانون الطفل الذي وافق عليه مجلس النواب للمادة 50 فى فقرتها الأولي، "أنه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في قانون المرور لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة مركبة آلية".
كما وافق المجلس علي تعديل المادة 74 مكررا 6 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، واقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد راضي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، والذي وافق عليه مجلس النواب " كل من وضع إعلانا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة 69 مكررا ا من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز 5 الاف جنية وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ولهم إزالة المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري".
وخلال المناقشات، قد طالب النائب حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، بأن يكون هناك توازن تشريعي ففي الوقت الذي تم خفض سن الترخيص لقيادة المركبات الآلية الخفيفة لـ16 عاما، فهناك دول تتيح الزواج المبكر لأقل من 18 عاما، ولا مانع من تعديل دستوري.
خفض سن استخراج البطاقة لـ 15 عاما
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
تضمن مشروع القانون فى مادته الأولى استبدال عبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بعبارة «خمسة عشر عامًا»، أما المادة الثانية من مشروع القانون فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية الى ان مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عام.
واكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء اتساقاً وترتيبًا لبعض القوانين والتي من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات في هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل.
واشار تقرير اللجنة الى ان مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق.
ونوهت اللجنة فى تقريرها الى القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون فاشارت الى المادة (6) من الدستور التى نصت على ان الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.