أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إن المشرع جعل كل خروج الموظف على الواجب الوظيفي، أو الإخلال بكرامة الوظيفة، مرتباً لمسئولية العامل التأديبية في حين لم يرتب المسئولية المدنية على العامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي، وذلك بالطبع إذا كان هذا الخطأ الشخصي هو الذي أدى إلى وقوع الضرر.
فالخطأ الشخصي وحده لا يكفي لتقرير مسئولية الموظف، بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ، هو الذي يتعين جبره على نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة (163) سالفة الذكر.
وأن المقصود بالخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف من ماله الخاص عن الضرر المترتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عنه الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره أو إذا تبين أن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو لتحقيق منفعة ذاتية آو كان خطؤه جسيماً فإنه يعتبر في هذه الحالة خطأ شخصياً يسأل عنه في ماله الخاص.