الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استولى على 200 مليون جنيه.."مستريح البيتكوين" يواجه الحبس 7 سنوات

البيتكوين
البيتكوين

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، محاكمة "مستريح البيتكوين"، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقارب 3 آلاف مواطن.

وحسب أمر الإحالة، فإن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.

واتهمت النيابة العامة المتهمين، أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الانترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى " أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و " شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.

كما تلقى المتهمين أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و 811 ألف و 407 جنيه، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أميركى لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.

كما امتنع المتهمين عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم المبينة أسنائهم بالكشوف الواردة بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة إصدار نقود إلكترونية مسماة " بيت كوين"، وعملة مشفرة أطلق عليها" إكس كوين" واتجروا فيهما وروجوا لهما وأنشئوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شغل المتهمين خدمة دفع إلكترونية يمكن من خلال تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية والمقيمين فيها بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشئوا مواقع إلكترونية واستخدموها بدون ترخيص.  

وكانت ألقت الجهات الأمنية، القبض على مستريح البيتكوين، واثنين من شركائه من المحاسبين بالشركة لاتهامهم بالتورط والاشتراك فى واقعة اتهام مالك شركة بالاستيلاء على ما يقرب 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلف مواطن، بزعم توظيفهم فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%.

وتواجه جهات التحقيق، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، حول الواقعة المقيدة برقم 205 عرائض فنى مكتب النائب العام والذى كشف أن إجمالى عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذى تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 150 مبلغ، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت لأقوالهم، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بغرض توظيفها، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".