حكم شهادة المرأة على عقد الزواج .. يعد من أكثر الأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان، فلا يجوز للمرأة الشهادة على عقد النكاح، وهذا ما أقره جمهور الفقهاء، مشترطين لصحة عقد الزواج شهادة رجلين عدلين، ولا تصح عندهم شهادة النساء في النكاح، سواء شهد أربعة نساء أو رجل وامرأتان، مستدلين على ذلك بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة.
شهادة المرأة في عقد الزواج
قال ابن قدامة في "المغني" (7/8): «ولا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين، وهذا قول النخعي، والأوزاعي، والشافعي، لقول الزهري: «مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق».
هل يجوز شهادة المرأة في عقدالزواج
قالت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن اشتراط الشهادة في النكاح أمر مختلف فيه، فذهب جمهور العلماء إلى أن صحة النكاح تكون بشهادة رجلين عدلين عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».
وأضافت «الحنفي» في تصريح لـ«صدى البلد»: «أما الإمام مالك فقال لا يتوقف صحة النكاح على الشهادة، ولكن اشترط الإعلان، فإعلان النكاح عنده شرط لصحته وليس الشهادة، وهذا ما اختاره -ابن تيمية-.
وتابعت العالمة الأزهرية: «أما من قال بأن الشهادة شرط لصحة النكاح فقد اختلفوا في حكم شهادة المرأة في النكاح ، فقد ذهب الإمام الشافعي وأحمد وظاهر المذهب عند أبي حنيفة وقال به الإمام مالك أن عقد النكاح إذا تم بشهادة أربع نسوة أو امراتين فالعقد غير صحيح، وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل»، وقد سئل عن شهادة المرأة في القصاص فقال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح».
وواصلت: كما أن عقد النكاح ليس بمال ولا يقصد منه المال، ويحضره الرجال في غالب الأحوال فلم يثبت بشهادتهن، كما أنهن ليس ممن يوجب العقد أو يقبله، والشهادة ليس فيها إيجاب ولا قبول، قال الفقيه الزهري: «مضت السُنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق».
وأكملت: وذهب بعض الحنفية ورواية للإمام أحمد بن حنبل إلى أن عقد النكاح إذا تم بشهادة النسوة لا يجوز، فإن كان معهن رجل فهو أهون ، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح، وعن الشعبي أنه كان يجيز شهادة النساء مع الرجل في النكاح والطلاق.
وأفادت: وبناء على ما ذُكر فإن صحة النكاح لا تكون إلا بولي وشاهدي عدل، عملاً بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، موضحة: أما إذا كانت هناك ضرورة ولم يوجد إلا رجل وامراتان فيجوز العقد بشهادتهم، عملاً بالقاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات، أما إذا لم يوجد إلا النساء فقط فلا يصح العقد.
حكم تعيين المرأة في وظيفة مأذون
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية مضمونه: «ما حكم تعيين المرأة في وظيفة مأذون، وذلك من الناحية الشرعية؟».
قالت دار الإفتاء، في فتوى سابق لها، إنه يجوز تعيين المرأة في وظيفة مأذون، ومعلوم أن المأذون إنما قد أُذِنَ له من الحاكم وولي الأمر أو القاضي فهو يقوم مقامه، وبذلك لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط، بل يمتد في بعض الأحيان إلى بعض أعمال الولاية.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تعيين المرأة في وظيفة مأذون، وذلك من الناحية الشرعية؟»، أنه ما دامت المرأة لها الولاية على نفسها وعلى غيرها، ويجوز أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولي، فمن باب أَوْلَى أن يأذن لها في توثيقه؛ لأن التوثيق يرجع إلى العدالة والمعرفة، وهما يتوفران في المرأة.
شروط الزواج الصحيح
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الزواج الصحيح هو ما توافرت فيه الشروط الشرعية.وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «ماحكم الزواج بدون إشهار؟»، أنهيشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى، قال ابن قدامة في المغني: "فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به، من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أوالصغرى فإن سماها مع ذلك كان تأكيدًا".
وتابع:الثاني: رضا الزوجين. الثالث:وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» (رواه أحمد وأبو داود) وللحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» (رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي).
وأكمل: الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي)، الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة، وجعل بعض العلماء المهر من شروط الزواج.
حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟
أفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، بأن الزواج الخالى من الولى والشهود باطل لقوله صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وهذا لا خلاف فيه.
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟» أنه إذا حدث وطء فى هذا الزواج فقد وقع في الحرام وارتكاب الإثم العظيم وعلى صاحبه الافتراق فورًا والندم على ما كان والعزم على عدم العودة.
ولفتت إلى ضرورة أن يعقد بطريق شرعي صحيح موثق فى وثيقة رسمية تحفظ الحقوق وتمنع التجاحد.
شروط الزواج وأركانه
نوه الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الزواج له ضوابط وأركان وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ.
وذكر خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادها ركنًا.
وأوضح أن أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم.وأضاف أن العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ.