الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء: صدقة التطوع إن وقعت في يد الغنى سيأخذ صاحبها الأجر

الصدقة
الصدقة

قالت دار الإفتاء إن  العلماء اتفقوا أن صدقة التطوع يمكن أن تقع فى يد الغنى ورغم ذلك يأخذ صاحبها عليها أجراً  ولذلك فإن التحرى فى مصرفها ليس واجب فإن دفع شخص ذلك النوع من الصدقات للسائلين لا حرج فيه وان كانوا لا يحتاجونها  .

وبينت أن أهل العلم قال إن حكم صدقة التطوع يتعارض مع صدقة الفريضة "كالزكاة "وذلك لان القاعدة فيها أنها لا تُخرج مع الشك فى مصرفها فلابد من غلبة الظن أو العلم اليقين باستحقاق آخذها لها وأنه من أهلها.

وجاء في الموسوعة الفقهية: إِذَا دَفَعَ الْمُزَكِّي الزَّكَاةَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي أَنَّ مَنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ مَصْرِفٌ مِنْ مَصَارِفِهَا، وَلَمْ يَتَحَرَّ، أَوْ تَحَرَّى وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَنَّهُ مَصْرِفٌ؛ فَهُوَ عَلَى الْفَسَادِ.

حصر المولى عز وجل مصارف الزكاة اى الاصناف المستحقة للزكاة فى ثمان انواع بينتهم بينها تعالى فى قوله _﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾  التوبة: 60

وفى ذلك السياق اكدت الافتاء أن  من كان من المجموعة الأولى والتى تضم الفقير والمسكين والعاملين، لا يرد ما اخذ من الزكاة أو ما تبقى معه ولو زال عنه الوصف الذي أخذ به الزكاة.

و أكدت أن مَن كان مِن المجموعة الثانية والتي يقتصر الأمر فيها على الغارم وابن السبيل فيجب على من زال عنه الوصف منهم أن يرد ما عنده من أموال الزكاة إن بقي عنده منها شيء.