عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة نشاط صندوق تكريم الشهداء.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى وجه بحصر دقيق لكل شهداء مصر فى الحروب السابقة بدايةً من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديرا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم.
كما وجه الرئيس السيسى بصرف حافز مادى استثنائى لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وتعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.
دعم أسر الشهداء في القانون
ويعد قانون صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الأمنية والإرهابية رقم 16 لسنة 2018، من القوانين التي دعمت أسر الشهداء ومصابي الحروب، ونصت المادة المادة 5 من القانون على انه يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين والمصابين، وعلى الأخص ما يلي:
1. توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم ، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2. توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
3. تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية أخرى.
4. إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا.
5. توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.
6. توفير فرص الحج للمصاب ولوالى وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود.
7. توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.
كما نصت المادة 12 على أن يكون معاش مصابي وأسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتها".
ونصت المادة 13 على أنه مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون أخر أو تقرر بحكم قضائي نهائي يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود، فإذا نتج عن الإصابة بعجز جزئي أو كلى عجزا كليا مستديما أو وفاه وجب على الصندوق أن يؤدى إلى المصاب أو أسرة الشهيد مبلغ التعويض المستحق أو يكمل مبلغ التعويض الذي تم صرفه لمرة واحدة خلال الفترة من 18 يناير 2014 حتى تاريخ سريان هذا القانون ".
ونصت المادة 14 أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ينشأ وسام من طبقتين يسمي وسام: تحيا مصر: يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل علي التضحية أو الشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية وأدت إلي إصابتهم وفي حالة الاستشهاد أو الفقد يمنح الوسام لأسم الشهيد أو المفقود، ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو الشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولي وألف جنيه إذا كان من الطبقة الثانية ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أيا كان نوعه دون التقيد بحد أقصي.
وتصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمعاش وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأي سبب يعاد توزيع كامل قيمة المكافأة علي باقي المستحقين وفقا لأنصبتهم في المعاش إلي أن يقطع معاش أخر مستحق وتعفي هذه المكافأة من الضرائب، ويكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي طلب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال، كما يجوز منح هذا الوسام من رئيس الجمهورية لمن يقدم خدمات جليلة للوطن من غير الفئات المشار إليها بهذا القانون علي ألا يتمتع حامله بالمزايا المادية المنصوص عليها في هذا القانون.