الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سرق حسابات الفيسبوك لابتزاز المواطنين|هاكرز يواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

هاكرز
هاكرز

تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالاستيلاء على حسابات بعض الأشخاص عبر موقع "فيسبوك" وابتزاز مستخدميها نظير إعادتها أو انتحال شخصهم وطلب مبالغ ماليه من معارفهم.

 

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمُحافظة الغربية) عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للوقائع المشار إليها. 

 

وبمواجهته أقرّ بما أسفرت عنه التحريات والضبط، وانتهاجه الأسلوب الإجرامى المُشار إليه بقصد تحقيق مكاسب مالية  فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة سرقة الحسابات الإلكترونية

 

نصَّت المادة 14 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.


فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

 

نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :”  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 

عقوبة انتحال الصفة 

 

نصت المادة 155 من قانون العقوبات تنص على "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".