قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

9 حالات للتصالح .. مشروع قانون جديد لتقنين مخالفات البناء| تفاصيل

×

أعلن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمه بمشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح عليها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ومؤسساتها قد أولت جهودها نحو رفع الأعباء عن المواطنين كما وضعت في أولوياتها حل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات عديدة حتى تفاقمت، وعلى رأس هذه الملفات التصالح في بعض مخالفات البناء.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش على أنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل باحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

كما يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٢- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه وجود إخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات الخاصة التي تمت بالمباني والمنشات ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة

5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت الجهات المختصة على ذلك.

6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراحات) وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

(ا) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (۱۱۹) لسنة .۲۰۰۸

(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

(ج) كافة اعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية متى ثبت القيام بها قبل العمل بهذا القانون من خلال أي مستند يدل على ذلك مثل:

ا. المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

ب- شهادة مطابقة معتمدة من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لموقع المبنى المخالف على خريطة التصـويـر الجـوي الواردة للمحافظـة مـن إدارة المساحة العسكرية.

ج. التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، وفقا للائحة.