الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المشدد يواجه نصابا استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالغربية

حبس متهم
حبس متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للدراسة بالخارج والإستيلاء على أموالهم. 

وبإجراء التحريات تبين قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الغربية) بإنشاء شركة "بدون ترخيص" كائنة بمحافظة الغربية وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إلحاقهم للدراسة بالخارج .

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . 

 

عقوبة النصب على المواطنين

 

نص قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما نصت المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".