الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نقبوا عن الآثار.. 5 أشخاص يواجهون السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 5 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم  بالتنقيب عن عن الآثار داخل حديقة عقار بدائرة القسم.

 

وكانت قد قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن عن الآثار داخل حديقة عقار بدائرة القسم.

 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

 

البحث عن آثار في القاهرة.. دومًا ما يراود حلم الثراء السريع الكثير من الأشخاص الحالمين بما يسمى الكنز الأثري ، حيث قام 5 أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل حديقة عقار بالقاهرة الجديدة إلا أن رجال الأمن ألقوا القبض عليهم .

 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام عدد 4 أشخاص وسيدة لثلاثة منهم معلومات جنائية بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل حديقة أحد العقارات في شمال القاهرة.

تم استهدافهم ونجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في ضبطهم وبحوزتهم عدد 7 هواتف محمولة وسيارتين ملك شقيق أحدهم وأدوات الحفر والتنقيب ، كما عُثر على حفرة بعمق 20 مترًا .

واعترفوا أمام الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة.. بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبات قانون حماية الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

 

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

 

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.