الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لاتهامها بتمويل جماعة إرهابية.. عائشة الشاطر تواجه عقوبة الإعدام طبقًا للقانون

عائشة خيرت الشاطر
عائشة خيرت الشاطر

تستأنف الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، السبت محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بتمويل جماعة إرهابية.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة ما بين 2014 وحتى 2021:
أولًا: تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولي الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، وتدعو تلك الجماعة لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلي جماعة إرهابية بأن انضموا إلي الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وثالثا: المتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض تلك الجماعة.
رابعا: المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن ذودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.
خامسا: المتهمون من 11 وحتى 13 أيضا و31 ، استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية، أيضا المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر وأيضا الحادي والثلاثين وهم مصريون، أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

عقوبة تمويل الجماعات الإرهابية

وحدّد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.