الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النواب يوافق نهائيًا على منحة العلاوة الاستثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات

مجلس النواب
مجلس النواب

العلاوة الاستثنائية.. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.

وجاء مشروع قانون العلاوة الاستثنائية  نابعا من اهتمام القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي وتأمين حياة الأسر من ذوي الدخل المحدود؛ وأصحاب المعاشات بصفة عامة ،و بهدف مواجهة الآثار المستجدة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما استهدف مشروع القانون التوسع في الفئات التي يشملها مشروع القانون لتحقيق أكبر قدر من تغطية الفئات المستحقة ، و توجيه رسالة عالمية، مفادها أن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على مواجهة احتياجات مواطنيها وتداعيات الأزمات الخارجية ، وكذلك الحفاظ على مستوى معيشة مقبول للعاملين وأصحاب المعاشات وفقًا للدستور والقانون، نتيجة لما طرأ هذا العام من متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية

منحة علاء المعيشة الاستثنائية

و تضمنت المادة الأولى من مشروع قانون العلاوة الاستثنائية النص على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريًا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

و أوضحت المادة الثانية من مشروع قانون العلاوة الاستثنائية: المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى منه، وهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

و ألزمت المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة الاستثنائية شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بمنح العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين، وفي الأحوال التي يقل فيها اجمالي ما يحصل عليه أي منهم من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات  بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3000 جنيه، وذلك بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة،  يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين اجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.

المستفيدين من العلاوة

كما سيتم إقرار استفادة المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل وكذا المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بقيمة هذه العلاوة الاستثنائية، خصمًا على مواردها الذاتية وفي حالة عدم كفاية تلك الموارد، تقوم السلطات المختصة بتطبيق أحكام المادة الثالثة من القانون رقم (83) لسنة 2017، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (7) من قانون المالية العامة الموحد، وذلك بموجب القرار التنفيذي الذي سيصدر من وزارة المالية عقب إصدار هذا القانون.

وطبقًا للمادة الرابعة يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرار بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ   العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

وتضمنت المادة الخامسة عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لإنهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقرر لإنهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

ونظمت المادة السادسة دور وزير المالية في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ودور الوزراء كل فيما يخصه بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.