الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧. 

 

يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ بشأن إصدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له؛ حتى يُمكّن الحكومة من تطبيق أحكامه فى كل الفترات التى تحدث فيها زيادة فى الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام ٢٠١٦، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها؛ بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يُمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم فى إنجاز المشروعات القومية. 

 

وجاء مشروع القانون في حقيقته شاملاً تغيير الفلسفة التشريعية للقانون، وذلك بتحويل دفته من قانون مؤقت يجابه حالات محددة حصرًا إلى قانون موضوعي يجابه أي ظروف اقتصادية طرأت أو قد تطرأ في المستقبل ويترتب عليها اختلال في التوازن المالي للعقد. انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتى: المادة الأولى: تضمنت استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وأوضحت سريان أحكام القانون المعدل على العقود المبينة فى المادة (١) التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات. 

 

كما تضمنت استبدالاً للمادة (١) من القانون المرافق له، حيث بينت هذه المادة اختصاص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦ التى نتج عنها اختلال في التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من ١/٣/٢٠١٦، وحتى نهاية تنفيذ العقد مالم يكن التأخير فى التنفيذ بسبب المتعاقد. 

كما أوضحت أن اللجنة العليا للتعويضات تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار أو الزيادات فى الأسعار الناشئة عن القرارات الاقتصادية فى أى فترة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة مالم يكن التأخير بسبب المتعاقد. وأعطت الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبًا للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمًنا كافة البيانات المطلوبة لصرف التعويضات مع بيان يوضح ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار طبقًا لما ورد فى المواد ذات الصلة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات – الملغي- الصادر بالقانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٨، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.