كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن ترتيب الوضوء وخطواته كاملة في ضوء الصحيح والسنن منه، خاصة في ظل جهل البعض بأحكام الوضوء والطهارة الصحيحة التي جاء بها الإسلام.
ترتيب الوضوء وخطواته كاملة
وقال علي جمعة من خلال برنامج و"من مصر"، على شاشة “سي بي سي”، إن الوضوء أمر الله تعالى باستخدام الماء والعبادة تقتضي الطاعة، لذا لا يجوز للبعض أن يقول سأستعمل اللبن لأنه أغلى من الماء وغيره، ربنا قال الماء يبقى لازم الماء، والحكاية ليست غلو ورخص قدر ما هي طاعة".
وتابع:" علي أن اتوضأ كما أمرني الله ونص عليه القرآن، وعندما استيقظ يكون هناك حدث لذا يجب أن يقوم بالغسل ورفع الحدث وإزالته، الحدث أمر اعتباري ومقدر في الذهن وليس حسي مرئي، هذا الأمر يجب إزالته.
وبين علي جمعة أن من أركان الوضوء ما يلي:"النية عند غسل الوجه، ثم غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح بعض الرأس ومنه شعره واحده على الأقل، غسل الرجلين إلى الكعبين، لافتاً إلى أن السنن :"البسملة، المضمضة والاستنشاق، مسح جميع الرأس".
طهارة صاحب سلسل البول وتطهير الثوب من ذلك
قالت دار الإفتاء، إن خروج البول ولو قطرة واحدة ناقض للوضوء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه البخاري، غير أنَّه إذا دام خروجه واسترسل ولم يستطع منعه، وهو المعروف باسم "سلس البول" كان عذرًا يبيح الترخص بقدره، و"الضرورات تبيح المحظورات"، و"المشقة تجلب التيسير"، وحكم من ابتلي بهذا العذر ونحوه؛ كاستطلاق بطن، أو انفلات ريح، أو رعاف دائم، أو جرح لا يرقأ -أي: لا ينقطع دمه- حكم المستحاضة، وهي ذات دم نقص عن أقل مدة الحيض، أو زاد على أكثره، أو زاد على أكثر مدة النفاس، أو زاد على عادتها في أقل مدة الحيض والنفاس وتجاوز أكثرهما أو حبلى أو آيسة.
وقد نصَّ الحنفية على أنَّها تتوضأ لوقت كل فرض لا لكل فرض ولا لكل نفل، وتصلي به ما شاءت من الفرائض والنوافل في الوقت، ويبطل وضوؤها بخروجه عند أبي حنيفة ومحمد، ويجب أن تستأنف الوضوء للوقت الآخر، وكذلك مِن سلس البول ونحوه، ويشترط لثبوت العذر ابتداءً أن يستوعب وقتًا كاملًا من أوقات الصلاة بحيث لا ينقطع زمنًا يسع الوضوء والصلاة، والانقطاع اليسير في حكم العدم، وشرط بقائه ودوامه بعد ذلك أن يوجد ولو مرة واحدة في كل وقت كامل من أوقات الصلاة، ولا يُعدّ منقطعًا إلا إذا زال وقتًا كاملًا.
وأما الثوب الذي تصيبه نجاسة العذر فقيل: لا يجب غسله؛ لأنَّ قليل النجاسة يعفى عنه، وَقُدِّرَ في النجاسة المائعة بقدر مقعر الكف -ويساوي تقريبا دائرة نصف قطرها 1.5 سم-، فألحق به الكثير للضرورة؛ ولأنَّ العذر غير ناقض للوضوء فلم يكن نجسًا حكمًا، وقيل: يجب غسل الزائد عن القدر المعفو عنه إذا أفاد الغسل بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى، وإلا لا يجب ما دام العذر قائمًا، واختاره مشايخ الحنفية، وصححه في "البدائع"(1/ 29، ط. مطبعة شركة المطبوعات بمصر).