الشقة من حق الزوجة طالما كانت حاضنه، والقانون مكنها من ذلك، وماعليها سوي ان تطلب من النيابة العامة تمكينها من شقة الزوجية ويصدر من المحامي العام قرار بتمكينها للشقة ويقدم الطلب مدعم بالمستندات الدالة علي أحقيتها في طلب التمكين مثل قسيمة الزواج أو الطلاق إذا كانت مطلقة وشهادات ميلاد الأولاد إذا كانت حاضنة لهم.
وأتاح القانون للزوجة كذلك حرية اختيار المقابل المادي "أجر المسكن" بديلا عن إستمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده.
واكد المحامي بالنقض احمد بدر ان هناك حالات تنتقل من خلالها الشقة للزوج، حيث نص القانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985،بأنه تنتهي حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضي بقاء الابنة مع الحاضنة حتي الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم، محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأي القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة.
وأضاف ان هناك 6 حالات يسقط فيها حق الزوجة بشقة الزوجية .. وهي.
1- بلوغ الصغير أقصي سن الحضانة وهو 15 سنه للولد والبنت.
2- سقوط حق الحاضنة في الحضانة دون وجود حاضنة أخري ينتقل لها الحق في الحضانة.
3- اختيار الحاضنة للبدل النقدي (أجر السكن) عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.
4- تهيئة المطلق مسكن بديل مناسب في أي وقت سواء كان المسكن مؤجر أو مملوك.
5- ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.
6- ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه ويمكنها حضانة أولادها فيه.