الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ابتز فتاة.. عاطل يواجه السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

الإبتزاز الإلكترونى
الإبتزاز الإلكترونى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بإرسال رسائل لهاتف (نجلته سن 13) عبر تطبيق "واتساب" تتضمن فيديو خاصاً بها وتهديدها بنشره وابتزازها مادياً.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مُرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) وتبين تحصله على الفيديو المشار إليها من خلال استدراج المجنى عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة".. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد ابتزاز المجنى عليها مادياً.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصياتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :"  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.