قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الفتوى والتشريع: لا يجوز إلزام شركة بسداد 5 جنيهات لكل عامل بالخدمات الاجتماعية

×

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع شركة مصر للألومنيوم لأحكام المادة (223) من قانون العمل الصادربالقانون رقم (12) لسنة 2003، والمتضمن سداد ٥ جنيهات لكل عامل سنويا، وذلك لوضعها نظما أفضل للعاملين بها وتمنحهم من المزايا - صحية واجتماعية وثقافية - ما يفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة.

جاءت الفتوى ردًا على ورود كتاب الشركة القابضة للصناعات المعدنية إلى وزارة قطاع الأعمال العام، به كتاب شركة مصر للألومنيوم بشأن مدى التزام الشركة الأخيرة بما تضمنته المادة (223) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 من أداء مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويًّا عن كل عامل لتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المُنشأ بوزارة القوى العاملة، في ضوء ما ورد في لوائحها من مزايا أفضل للعاملين بها، في مجال الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية ممّا تضمنه قانون العمل المشار إليه، إذ تقدم الشركة خدمات صحية واجتماعية وثقافية من خلال لوائح الشركة، سواء نظام العاملين بها أو المدينة السكنية أو الطبية أو الأندية الرياضية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يقدمها صندوق التأمين الخاص بها وصندوق التكافل، وهي جميعها تعد مزايا وخدمات أفضل ممّا توفره المادة (223) من قانون العمل، ومن ثم فلا تلتزم بسداد الخمس الجنيهات.

ورأت الفتوى أن شركة مصر للألمونيوم، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، فإن الثابت من الأوراق أنها وضعت نظامًا متكاملًا صحيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا للعاملين بها وأسرهم على النحو المبين باللوائح المنظمة لها، سواء كانت مقررة قبل العمل بقانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 أو لاحقة له، وجميع هذه الخدمات تشتمل على نظم أفضل للعاملين بها وتمنحهم من المزايا - صحية واجتماعية وثقافية - ما يفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة بوضعه الراهن، وهو ما من شأنه انحسار مجال تطبيق أحكام المادة (223) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 عن العاملين فى تلك الشركة.