الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالات وقف المعاش وعقوبات صرفه حال وفاة الأب أو الأم.. تفاصيل

المعاشات
المعاشات

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حالات وقف المعاش وعقوبات صرف المعاش حال وفاة الاب او المؤمن عليه وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يلى:

 

وتعد وقائع الحصول علي المعاش بعد وفاة المستحق من أبرز الجرائم التي ترفضها الدولة ويعاقب عليها، ويأتي هذا الفعل في حالات عدة من خلال قيام الأبناء بعد مد الدولة بمعلومة وفاة الأب/ الأم ( مستحق المعاش) أو من خلال أحد الورثة ، ويندرج هذا الفعل ضمن جرائم الإختلاس وسرقة المال العام من قبل غير المستحثين.

وينص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة (112) منه على "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية:

1-  إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

3- إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

 

بينما نصت المادة (113) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت

 وفي هذا الصدد حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات وقف المعاش، سواء لصاحبه أو للورثة.

 

وجاءت حالات وقف المعاش كالآتي:

1 - الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.

 

2 - مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة. ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

 

3 - وفاة المستحق.

4 - زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخــت.

5 - بلوغ الابن أو الأخ سن الـ 21 ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :

‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

‌ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن الـ 26 خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

‌ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن الـ 26 بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

6 – إذا توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون، وتصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

يهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.