الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم أكل الكرشة والممبار.. مجدي عاشور يجيب

الممبار
الممبار

ورد سؤال يقول صاحبه : ما حكم أكل الخصيتين وأحشاء الذبائح “ الكرشة والممبار” ؟

أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، قائلا: الأصل أنه إذا ذُبح الحيوان مأكول اللحم بطريقة شرعية، فأكله بأجزائه كلها جائز؛ لعموم قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ * وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [سورة الأنعام:١١٨-١١٩].


وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي “دقيقة فقهية": اتفق الفقهاء على حرمة تناول دم الذبيحة كطعامٍ، وهو الدم المسفوح النازل بتدفق عند ذبحها ؛ لنص قوله سبحانه: (قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)[سورة الأنعام:١٤٥].

وقال: اختلف الفقهاء في حكم أكل بعض أجزاء من الذبيحة ، كالخصيتين والإحليل:

فذهب الحنفية إلى أنها مكروهة كراهة تحريمية ، واستندوا في ذلك إلى ما ورد عن مجاهد قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعاً: الدم، والحيا (أي :  فَرْج الذبيحة) ، والانثيين ، والغدة ، والذَّكَر، والمثانة ، والمرارة " [رواه البيهقي والطبراني وعبد الرزاق]. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أكلها ، وزاد بعضهم مع الاستثقال أو الكراهة التنزيهية ، وعللوا ذلك بأنها مما لا يُسْتَطابُ أو هي مما تستقذره الأنفس وتكرهه ، وَرَدَّ الجمهورُ على الحنفية بأن الحديث الذي استدلوا به ضعيف .

والخلاصة : أن هذه المسألة هي من الأمور التي تتعلق بطبيعة الشخص ومألوفاته وعاداته في الطعام ، وما هذا شأنه ولم يرد في الشرع نص بحرمته ، فهو مباح على الأصل ؛ بل وبتبعيته هنا لحكم أصله وهو الجواز لأنه مذبوح  حلال ، ومن لم يجد استطابة في أكل هذه الأشياء أو وجد استثقالًا وعزوفًا تجاهها فلا عليه أن لا يأكلها ، دون أن يُحَرِّمَهَا على غيره ؛ إذ الأمرُ فيه سَعَةٌ ولا يُنْكَرُ المُخْتَلَفُ فيه .

حكم أكل اللحوم في أوروبا

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إنه إذا كانت اللحوم المستوردة من الحيوانات أو الطيور محرم أكلها في الشريعة الإسلامية، فيحرم أكلها، ولو ذبحت الحيوانات أو الطيور المحلل أكلها شرعا بواسطة غير المسلم أو اليهودي أو النصراني كالوثنيين والمجوس والملاحدة، فيحرم أكلها، ولو ذبح ما هو محلل أكله في الشريعة بطريقة تخالف الشريعة الإسلامية كالصعق بالكهرباء أو الخنق، وما شابه ذلك فيحرم الأكل منها لقوله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ".

وأجاب جمعة عن سؤال ورد إلى صفحته الرسمية يقول صاحبه: "ما حكم أكل اللحوم في أوروبا؟"، قائلا: "يشترط حتى يحل أكل لحم الذبيحة في التزكية 3 شروط، وهى أن يكون الحيوان المأكول كالإبل والبقر والغنم والأرانب والدواجن من الطيور، والشرط الثاني أن يكون الحيوان مذبوحا بإحدى ثلاث طرق الذبح أو النحر أو العقر حتى يحل أكله، فإذا قتل الحيوان بغير ما ذكر فإن لحمه ميتة لا يجوز أكله سواء كان قاتله مسلما أم كتابيا، أما الشرط الثالث أن يكون ذابحه أو عاقره من المسلمين أو من أهل الكتاب "اليهود والنصاري"، أي أن المرتد أو الوثني أو الملحد أو المجوسي لا تحل ذبيحته".


-