أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها وظيفة الشهر العقاري.
جاء فى حيثيات الحكم أن النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة بالقانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري.
قد نصت على أنه "يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه"، والفقرة الثالثة منها "ولا يكون للشهر الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه" يدل على وجوب التزام كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري بنطاق اختصاصه الجغرافي، وإلَّا كان عمله حابط الأثر.