قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف، بوقف «م. ك. ش»، معاون خدمة بمحكمة بني سويف الابتدائية بالدرجة الثالثة، عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل، لتعديه اللفظي “ غير اللائق “والتلويح بيده بطريقة سيئة قبل كبير كتاب بمحكمة بني سويف الابتدائية بمقر العمل، وإتيانه فعل إصدار ”صوت من فمه” بقصد الإساءة والتحدث بأسلوب غير لائق وقيامه بالدفع عن يديه قبل معاون حضور وانصراف بمحكمة بني سويف الابتدائية.
وكشفت المحكمة فى حيثيات حكمها عن أن معاون خدمة بمحكمة بنى سويف الابتدائية قام بالمخالفات التى ذكرتها النيابة الإدارية فى تحقيقاتها، وثابتة في حقه ثبوتا كافيا تأسيساً على اعترافه أمام هيئة المحكمة بارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه، وإذ أن الاعتراف من جانبه بارتكاب المخالفة المنسوبة، إليه قد جاء صريحاً ولا يحتمل التأويل في ارتكابها، وإذ أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن اعترافه قد جاء تحت ضغط إكراه يفقده الإرادة وحرية الاختيار وبالتالي فإن ثبوت المخالفة من واقع إقرار المحال الصحيح يغني عن أي دليل آخر بحسبان أن الاعتراف سيد الأدلة.
وكانت النيابة الادارية، أودعت تحقيقاتها فى الواقعة الى المحكمة التأديبية، وكشفت أن محكمة بني سويف، قدمت مذكرة رقم 190 بتاريخ 24/6/2021، تضمن تحقيق إداري رقمي (123 ، 122 / 2019) بشأن ما تضمنته مذكرتي الأمين العام بمحكمة بني سويف الابتدائية ومعاون المحكمة المؤرخة 19/8/2019م ضد «م.ك.ش»، معاون الخدمة بمحكمة بني سويف والذين يتضررا من قيام المشكو في حقه بالتعدي بالألفاظ الغير لائقة فضلاً عن اتيان فعل بمثابة انتهاك للآداب العامة والسلوك القويم بشهادة «ن.ح.ح» رئيس قسم الخبراء محكمة، و«م.ط.ع» الموظفة الإدارية بذات المحكمة، و3 من زملائه وهم «ر.ع» و«ر.ه»، و«ه.م» العاملين بالمحكمة.