تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص في الاتجار بالحشيش والهيروين وبحوزتهم أسلحة نارية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم 9 قطع حشيش، و612 تذكرة هيروين، وفرد خرطوش و5 طلقات من ذات العيار وطبنجة و3 طلقات ذات العيار، و48500 ألف مبلغ مالي حصيلة البيع، و2 هاتف محمول لتسهيل البيع.
وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.